نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 487
[ 1583 ] مسألة 3 : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني ، والأحوط [1] تكرار الصلاة . [ 1584 ] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكَّن من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة ، وإن كان أحوط [2] ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأمّا لو حصل له التمكَّن في أثناء الركوع جالساً ، فإنّ كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام ، أو في أثناء الركوع الإيمائي ، فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة . [ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً كنقيصته . [ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فإن تمكَّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع ، وإلَّا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكَّن من ذلك لكن تمكَّن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكَّن أصلًا ، فإنّ تمكَّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكَّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط