responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 452


السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى .
السابع : العدول من إمام [1] إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام .
التاسع : العدول من التمام [2] إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
[ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه ، كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
[ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
[ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
[ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النيّة الأُولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلَّاها فإنّها تصحّ عصراً ، لكن الأحوط [3] الإعادة .
[ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول ، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا .



[1] مع الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة .
[2] تقدّم أنّ هذا الفرض وكذا الفرض العاشر ليسا من موارد العدول .
[3] لا يترك .

452

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست