نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 453
[ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلَّا في الظهرين [1] إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلَّى الظهر فبان أنّه لم يصلَّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً ، وقد مر سابقاً . [ 1441 ] مسألة 28 : يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة . [ 1442 ] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الگاري ( العربة ) مثلًا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حد الترخّص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصراً ، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام . [ 1443 ] مسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلًا وتخيّل أنّها الظهر مثلًا ، ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحّة لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق . [ 1444 ] مسألة 31 : إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك ، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحسبت له الأوّلتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين ، وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين ، فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة ، حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنّها الأُولى ، أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع .