responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكَّر ترك المغرب ، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلَّه ، فيتمّها عشاء ثمّ يصلَّي المغرب ويعيد [1] العشاء أيضاً احتياطاً . وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول ، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب .
الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللَّاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكَّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد [2] اللَّاحقة كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل .
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب .
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أُخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي « التوحيد » إلى سورة « الجمعة » ، فيقطعها ويستأنف سورة « الجمعة » .
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأُقيمت الجماعة وخاف السبق ، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .



[1] وإن كان عدم لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة .
[2] مرّ مثله .

451

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست