نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 43
[ 169 ] مسألة 5 : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي . [ 170 ] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة [1] وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكنّ الأحوط الاجتناب . [ 171 ] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلَّا إذا علم [2] سبق يد المسلم عليه . [ 172 ] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم ، فإنّه يطهر بالغُسل . [ 173 ] مسألة 9 : السقط قبل ولوج الروح نجس [3] ، وكذا الفرخ في البيض . [ 174 ] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل . [ 175 ] مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
[1] مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر . وأمّا مع العلم به ، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته ، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكَّى على الأحوط فهو أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط ، بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل والصلاة ، وأمّا في مثل النجاسة فلا . [2] مع الشرط المذكور في المسألة السابقة . [3] على إشكال فيه وفيما بعده .
43
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 43