responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 42


ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما . نعم ، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط [1] في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثني شيء .
[ 165 ] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلَّه الحياة كالمبانة من الميتة ، إلَّا الأجزاء الصغار ، كالثالول والبثور ، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك .
[ 166 ] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى [2] ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها . نعم ، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها . نعم ، إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت .
[ 167 ] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
[ 168 ] مسألة 4 : إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا ، فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شك في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .



[1] لا يترك .
[2] مع بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها ، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا أُحرز أنّها ممّا تحلَّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة . ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً .

42

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست