responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 44


[ 176 ] مسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره . نعم ، وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
[ 177 ] مسألة 13 : المضغة نجسة [1] ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
[ 178 ] مسألة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلَّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم ، لو قطعت يده مثلًا وكانت معلَّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب .
[ 179 ] مسألة 15 : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم [2] كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
[ 180 ] مسألة 16 : إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللَّحم فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر [3] ، وإلَّا فنجس .
[ 181 ] مسألة 17 : إذا وجد عظماً مجرّداً وشك في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم .
[ 182 ] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة .



[1] على الأحوط فيها وفيما بعدها .
[2] أو ثبت بحجّة شرعيّة .
[3] لا مدخلية للقلَّة في الطهارة .

44

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست