responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 380


متساوي العدد ، كالظهرين تماماً أو قصراً ، وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى ، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة ، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكَّر بعد الفراغ ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالأُولى ، وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
[ 1217 ] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكَّر في الأثناء عدل ، إلَّا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ، فإنّ الأحوط [1] حينئذ إتمامها عشاء ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
[ 1218 ] مسألة 10 : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللَّاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأمّا إذا كان احتياطيّاً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللَّاحقة ، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى أُخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإنّ اللَّازم أن لا يكون الإتيان باللَّاحقة من باب الاحتياط ، وإلَّا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ .
[ 1219 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللَّاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلَّا في مسألة إدراك الجماعة ، وكذا من فريضة إلى أُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .



[1] والظاهر صحّتها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها .

380

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست