responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


[ 1220 ] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط [1] بعد الإتمام الإعادة أيضاً .
[ 1221 ] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .
[ 1222 ] مسألة 14 : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك ، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون ، والحيض ، والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلَّا لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا ، فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لا بدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة ، والأقوى الأوّل ، وإن كان هذا القول أحوط .
[ 1223 ] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت ، فإن وسع للصلاتين [2] وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلَّا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى



[1] هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا كان التبيّن بعد الإتيان بركن ، وفي غيره يكون مقتضى الاحتياط الجمع بين الإتيان بالأجزاء المأتيّ بها بقصد السابقة ثانياً والإتمام ثمّ الإعادة ، لكن مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة .
[2] أي مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة .

381

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست