responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 379


يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحّة إلَّا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء .
[ 1214 ] مسألة 6 : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ؟ فإن كان حين شكَّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة [1] ، وإلَّا وجبت الإعادة بعد الإحراز .
[ 1215 ] مسألة 7 : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنّه كان داخلًا أم لا بنى على الصحّة ، وكذا إن كان شاكَّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كلَّه إذا كان حين الشك عالماً بالدخول ، وإلَّا لا يحكم بالصحّة [2] مطلقاً ، ولا تجري قاعدة الفراغ لأنّه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة ، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة .
[ 1216 ] مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الأُولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكَّر إن كان محلّ العدول باقياً ، وإن كان في الوقت المختصّ بالأُولى على الأقوى [3] كما مرّ ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكَّر بعد الفراغ صحّ وبنى [4] على أنّها الأُولى في



[1] فيما إذا علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت ، وفي غيره محلّ إشكال .
[2] بل يحكم بالصحّة لقاعدة الفراغ ، وتعليله غير صحيح ، فهو كالشاك في الطهارة في الصلاة الماضية ، فإنّه يبني عليها بالإضافة إليها ويلزم إحرازها بالإضافة إلى ما يأتي .
[3] قد مرّ الإشكال فيما إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة .
[4] بل يبني على أنّها الثانية إذا لم تقع بتمامها في الوقت المختصّ بالأُولى ، وإلَّا تكون باطلة .

379

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست