نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 375
الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها . الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد . [ 1204 ] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظَّفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار . [ 1205 ] مسألة 15 : يجب [1] تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمّم ، كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة ، كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلَّم أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلَّم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه له [2] ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلَّمها بطلت إذا كان متزلزلًا [3] وإن لم يتفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحّة . نعم ، إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته [4] ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ،
[1] على الأحوط كما مرّ . [2] والأحوط ذلك . [3] الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة ، وقصد الامتثال والبطلان معه واضح ، لكنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنيّة غير المنافي مع قصد الأمرين ، وعليه فالحكم بالبطلان محلّ إشكال ، بل منع . [4] لا يجتمع الحكم بالبطلان مع البناء على أحد الوجهين أو الوجوه إلَّا إذا كان المراد به عدم جواز الاكتفاء بها بدون السؤال ، فإذا بنى عليه وكان عمله موافقاً لما يجب عليه اتّباعه فهو صحيح لا يحتاج إلى الإعادة .
375
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 375