responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 376


وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق ، كإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإعادة .
[ 1206 ] مسألة 16 : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها .
[ 1207 ] مسألة 17 : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع ، هذا إذا أطلق في نذره ، وأمّا إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحّة لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل ، وبالنذر يخرج [1] عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أنّ متعلَّق النذر لا بدّ أن يكون راجحاً ، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه ، فلا ينعقد نذره ، وذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة ، ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلَّق النذر الرجحان قبله ، ومع قطع النظر عنه حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام .
[ 1208 ] مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها :
والأولى : هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها .
والثانية : إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيّام والليالي المخصوصة ، وإمّا غير ذات السبب وتسمّى بالمبتدئة ، لا إشكال في



[1] قد مرّ مراراً أنّ النذر لا يوجب انقلاب حكم المنذور المتعلَّق به قبل النذر ، فالنافلة لا تصير واجبة بالنذر ، وعليه فإذا كانت محرّمة كما هو المفروض لا يمكن أن يتعلَّق به النذر بعد فرض اعتبار الرجحان في المتعلَّق ، وعدم تعدّي الرجحان عن الوفاء بالنذر إلى ما يصير متّحداً معه في الخارج .

376

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست