responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 374


الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها .
الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى [1] وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما ، فيؤخّر لدفعهما .
الخامس : إذا لم يكن له إقبال ، فيؤخّر إلى حصوله .
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلَّى منها أربع ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل .
التاسع : المربّية للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال [2] .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه .



[1] بل الأحوط .
[2] مرّ الكلام في ذلك .

374

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست