responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


إلى العصر فيقطعها ويصلَّي العصر ، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنّه يعدل بها [1] إلى الظهر قصراً .
[ 1186 ] مسألة 7 : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ، كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسمّاه ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه ، إلَّا أنّه لا يخلو عن إشكال .
[ 1187 ] مسألة 8 قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال [2] .
نعم ، الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .
[ 1188 ] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء ، بل كلَّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل ، إلَّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
[ 1189 ] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
[ 1190 ] مسألة 11 : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .



[1] العدول في هذا الفرض مشكل .
[2] مرّ الكلام في ذلك .

371

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست