نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 372
فصل في أوقات الرواتب [ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى [1] بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين . [ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال ، وإن علم بعدم التمكَّن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه [2] فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة . [ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس ، وستّاً عند ارتفاعها ، وستّاً قبل الزوال ، وركعتين عنده . [ 1194 ] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة . [ 1195 ] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
[1] بل الأحوط احتياطاً لا يترك . [2] عدم الجواز لا يخلو عن قوّة ، ومع العلم بعدم التمكَّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً .
372
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 372