نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 370
أربع ركعات فحاضت المرأة ، فإنّ اللَّازم حينئذ قضاء خصوص الظهر ، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلَّا مقدار أربع ركعات ، فإنّ اللَّازم حينئذ إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلَّا مقدار أربع ركعات ، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط ، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بإحداهما [1] ، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمّ جنّ ، أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك . [ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أقل قدّم العشاء ، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنّها حينئذ أداء ، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء . [ 1184 ] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللَّاحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلَّاها لا يجوز له العدول إلى العصر ، بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلَّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكَّر أنّه ما صلَّى الظهر فإنّه يعدل إليها . [ 1185 ] مسألة 6 : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر ، ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول