responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 369


الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً .
[ 1182 ] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب ، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت ، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ، ولو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت . وإن كان في الوقت المشترك ، فإن كان التذكَّر بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته [1] إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلَّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب .
وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهواً صحّتها [2] واحتسابها ظهراً إن كان التذكَّر بعد الفراغ لقوله ( عليه السّلام ) : « إنّما هي أربع مكان أربع » في النصّ الصحيح ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر ، وإن كان في الأثناء عدل ، من غير فرق [3] في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه ، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضاً .
وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار



[1] إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة ففيه إشكال .
[2] بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ ، وصحّتها عصراً إن وقعت ولو ببعضها في الوقت المشترك ، والنصّ معرض عنه .
[3] قد مرّ الفرق .

369

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست