responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 332


الثالث : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف ، أو عيب ، أو حدوث مرض ، أو شدّته ، أو طول مدّته ، أو بطء برئه ، أو صعوبة علاجه ، أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمّله شاقّاً تيمّم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة [1] للخلقة ، أو الموجبة لتشقّق الجلد وخروج الدم ، ويكفي الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال [2] الموجب للخوف ، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره ، وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف ، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمّم .
[ 1076 ] مسألة 18 : إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل ، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل [3] ، وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً ، بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلًا فلا يبعد الصحّة ، وإن كان يجوز معه التيمّم لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه ، فيتيمّم أيضاً .
[ 1077 ] مسألة 19 : إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته . نعم ، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه



[1] كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال محلّ إشكال .
[2] إذا كان له منشأ عقلائي .
[3] مجرّد الضرر في الاستعمال لا يوجب البطلان إلَّا إذا كان حرجيّا ، فإنّه حينئذٍ يوجبه لأنّ الظاهر كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة ، ومنه يظهر حكم الفرض الآتي .

332

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست