نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء . [ 1071 ] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته ، وإن كان الأحوط القضاء . [ 1072 ] مسألة 14 : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل . [ 1073 ] مسألة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلًا حكمه من الغَلوة والغلوتين . الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره . [ 1074 ] مسألة 16 : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرَّ بحاله ، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا ، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك . [ 1075 ] مسألة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة [1] ولا ذلَّة وجب القبول .