نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 333
لم يصحّ [1] وإن تبيّن عدمه ، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ وإن تبيّن وجوده . [ 1078 ] مسألة 20 : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم وصحّ عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً فالأولى [2] الجمع بينه وبين التيمّم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر . [ 1079 ] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكَّن [3] من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النصّ في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً . الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله ، وإن لم يكن ضرر أو خوفه . الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلَّقيه أو صديقه فعلًا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض ، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل ، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظنّ ، بل يكفي احتمال [4] يوجب الخوف حتّى إذا كان موهوماً ، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمّم حينئذ . وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به .
[1] مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هي الصحّة ، وكذا في الفرض الآتي . [2] بل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى . [3] أي علم بعدم تمكَّنه . [4] إذا كان له منشأ عقلائي كما مرّ .
333
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 333