responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 330


[ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلَّا فالأحوط الإعادة .
[ 1065 ] مسألة 7 : المناط في السهم والرمي [1] والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف .
[ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
[ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
[ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلَّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء . نعم ، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها .
[ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلَّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين ، أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة .
[ 1070 ] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلَّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد [2] صحّة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء ، بل



[1] المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه .
[2] والتفصيل أنّه إن كان في مكان صلَّى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة . وإن انتقل إلى مكان آخر ، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة ، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء .

330

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست