نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 329
الاطمئنان ، بل لا يترك في هذه الصورة ، فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد . [ 1059 ] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [1] ، فلا يترك الاحتياط بالطلب . [ 1060 ] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط [2] في شهادة عدل واحد به . [ 1061 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً [3] . [ 1062 ] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية . [ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور [4] عليه لو أعاده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
[1] بل منع كما مرّ . [2] إذا أفاد قوله الاطمئنان . [3] ومفيداً قوله للاطمئنان ، وإلَّا فالكفاية ممنوعة . [4] لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه .
329
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 329