responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


اجتهاده لا يجب [1] على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده . نعم ، لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها ، وإن كان المصلَّي أيضاً قاطعاً بصحّتها .
[ 983 ] مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلَّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلَّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلَّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .
[ 984 ] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميّت ، سواء اتّحد المصلَّي أو تعدّد ، لكنّه مكروه إلَّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى .
[ 985 ] مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده . نعم ، لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً ، أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلَّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً ، إلَّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط [2] إعادة الصلاة عليه .
[ 986 ] مسألة 18 : الميّت المصلَّى عليه قبل الدفن يجوز [3] الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
[ 987 ] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين أن تكون الصلاة



[1] فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة .
[2] الأولى .
[3] لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن .

291

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست