نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 292
على الميّت واجبة أو مستحبّة . [ 988 ] مسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلَّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن [1] وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلَّي الفريضة مومئاً صلَّى ، ولكن لا يترك القضاء أيضاً . [ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا . [ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلَّى على كلّ واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلَّي صلاة واحدة عليهما ، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلَّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . [ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلَّي بين وجوه : الأوّل : أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .
[1] محلّ تأمّل ، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب .
292
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 292