responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 276


الصبي المميّز أيضاً .
[ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين [1] إلَّا خمس الحمّصة ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل [2] مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
[ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكَّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر . نعم ، يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط [3] تركه .
[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أُذنه .
[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
[ 929 ] مسألة 7 : يستحبّ سحق [4] الكافور باليد لا بالهاون .
[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[ 931 ] مسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السّلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .



[1] مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان .
[2] بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه .
[3] لا يترك .
[4] في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال .

276

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست