نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 277
[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ [1] في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر . [ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل ، أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة . فصل في الجريدتين من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أُنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر ، والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر » . وفي آخر : « إنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأُخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين » . وفي بعض الأخبار : « إنّ آدم ( عليه السّلام ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأُنسه ، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) » . [ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلَّا فمن الخلاف أو الرمّان [2] ، وإلَّا فكلّ عود رطب . [ 936 ] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .
[1] احتياطاً استحبابيّاً . [2] الأولى تأخيره عن الخلاف .
277
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 277