نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 275
فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميّت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط . والأحوط [1] أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد [2] استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله . نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً [3] جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً . [ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ، والأُنثى والخنثى والذكر ، والحرّ والعبد . نعم ، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف [4] كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . [ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز [5] أن يباشره
[1] الأولى . [2] لم يثبت فيأتي به رجاءً ، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن . [3] لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء . [4] بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ . [5] التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور .
275
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 275