responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 208


[ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط ، والبقيّة استحاضة .
[ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلَّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ، وفي النقاء المتخلَّل تحتاط بالجمع [1] بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن تجاوز المجموع [2] عن العشرة ، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات [3] ، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط [4] جعل أوّلهما حيضاً ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً ، وتحتاط في النّقاء المتخلَّل [5] ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة



[1] بل هو محسوب من الحيض ، والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة .
[2] وكان النقاء أقلّ من العشرة ، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة .
[3] إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ، ولا مجال حينئذٍ للرجوع إلى التميّز .
[4] بل الأقوى ، وتحتاط أيضاً في أيّام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة . غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي الثاني بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
[5] مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض .

208

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست