نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 207
الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ، ولا إلى الأربعة . [ 714 ] مسألة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين ، وعدم زيادة إحداهما على الأُخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد . نعم ، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ ، وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ ، وأمّا التفاوت اليسير فلا يضرّ ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، فالأولى مراعاة الاحتياط . [ 715 ] مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة ، أو مع تقدّمه وتأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها ، ولو لم يكن الدم بالصفات ، وترتّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط والمبتدأة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً . نعم ، لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته . [ 716 ] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ، سواء كان قبل الوقت أو بعده [1] .
[1] ولكن الفرق أنّه في صورة التأخّر تجعلها حيضاً بمجرّد الرؤية مطلقاً ، وأمّا فيما إذا كان قبل الوقت فتجعلها كذلك إذا كان الدم بصفات الحيض ، ومع العدم تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام .
207
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 207