نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 198
والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة ، أو بين كونها منيّاً أو مذياً ، أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه . [ 687 ] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً . [ 688 ] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . [ 689 ] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة ، إلَّا إذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ . [ 690 ] مسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربّما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف . [ 691 ] مسألة 8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه . نعم ، يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف [1] والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه . [ 692 ] مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلًا للحدث