responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 197


التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو : « اللَّهمّ طهِّر قلبي ، وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللَّهمّ اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهِّرين » أو يقول : « اللَّهمّ طهِّر قلبي ، واشرح صدري ، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللَّهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً ، إنّك على كلّ شيء قدير » ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى .
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي .
[ 684 ] مسألة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء .
[ 685 ] مسألة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلَّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
[ 686 ] مسألة 3 : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ فيجب الغسل [1] ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب [2] الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب [3] الاحتياط بالوضوء



[1] من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم يستبرأ .
[2] فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل ، وإلَّا فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة .
[3] فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر ، وإلَّا فلا يجب الغسل .

197

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست