responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 199


السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة ، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء ، سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة .
[ 693 ] مسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها . نعم ، في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك ، كما سيأتي .
[ 694 ] مسألة 11 : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل ، كما في الوضوء . نعم ، لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقّق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل [1] عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .
[ 695 ] مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شك في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء ، ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف [2] . نعم ، يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل



[1] ضعيفاً .
[2] لا يجب عليه ذلك ، ولا يكفي الارتماسي على الأحوط ، بل يحتاط بما في المتن .

199

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست