نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 173
[ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح . [ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم : أحدها : أنّ الأُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأُولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى [1] . الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان ، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع : أنّه يتعيّن في الأُولى استيعاب المحلّ إلَّا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمّى [2] . الخامس : أنّ في الأُولى الأحسن [3] أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل . السادس : أنّ في الأولى لا يكفي [4] مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها [5] في الأُولى ، بخلاف الثانية .
[1] قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً . [2] فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس ، وأمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولًا . [3] لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك . [4] لازم ما ذكرنا الكفاية . [5] إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف .
173
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 173