responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 172


[ 614 ] مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم ، فإن كان مستحيلًا [1] بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
[ 615 ] مسألة 21 : قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلَّه بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ ، خصوصاً إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ ، فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة .
[ 616 ] مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة .
[ 617 ] مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم . نعم ، لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط [2] ضمّ التيمّم .
[ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلَّا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .



[1] الظاهر أنّه لا يمكن تحقّق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج ، كما أنّه على تقديره لا توجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به ، وعليه فالحكم في الصورتين واحد وقد مرّ .
[2] قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشر .

172

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست