responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 174


الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية .
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأُولى ، فيكفي فيها [1] بأيّ وجه كان .
[ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
[ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً ، أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح ، وإن كان الأحوط [2] اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء ، أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
[ 623 ] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
[ 624 ] مسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال [3] ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر



[1] الظاهر عدم الكفاية .
[2] لا يترك .
[3] الظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه وكفاية تبرّعه عن الغير ، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالأُمور المذكورة بعد ما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة .

174

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست