responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 15


أن يحتاط في أعماله .
[ 51 ] مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولَّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
[ 52 ] مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلَّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد .
[ 53 ] مسألة 53 : إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلَّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلَّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة .
نعم ، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلَّد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة [1] ثمّ مات وقلَّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة ، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحليّة والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا ، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلَّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا .
[ 54 ] مسألة 54 : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكَّل لا تقليد



[1] لا فرق بين مثال الغسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجود ، وبين الزوجة المعقود عليها بالفارسية الباقية على الحلية بعد العدول .

15

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست