responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 16


نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن [1] يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت .
[ 55 ] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلِّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع [2] بالنسبة إلى البائع أيضاً لأنّه متقوّم بطرفين ، فاللَّازم أن يكون صحيحاً من الطرفين . وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته .
[ 56 ] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى إلَّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .
[ 57 ] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلَّا إذا تبيّن خطؤه .
[ 58 ] مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب [3] على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطوة في النقل ، فإنّه يجب عليه الإِعلام .
[ 59 ] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدِّم السماع ، وكذا إذا [4] تعارض ما في الرسالة مع السماع . وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدِّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .



[1] بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده ، لكن في الفرق بينه وبين الوكيل إشكال .
[2] بل يصحّ بالإضافة إليه ، ولا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية .
[3] في الفرق بينه وبين ما إذا أخطأ في النقل إشكال .
[4] الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطَّه أو ملحوظة له بتمامها .

16

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست