نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 16
نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن [1] يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت . [ 55 ] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلِّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع [2] بالنسبة إلى البائع أيضاً لأنّه متقوّم بطرفين ، فاللَّازم أن يكون صحيحاً من الطرفين . وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته . [ 56 ] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى إلَّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً . [ 57 ] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلَّا إذا تبيّن خطؤه . [ 58 ] مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب [3] على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطوة في النقل ، فإنّه يجب عليه الإِعلام . [ 59 ] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدِّم السماع ، وكذا إذا [4] تعارض ما في الرسالة مع السماع . وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدِّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .
[1] بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده ، لكن في الفرق بينه وبين الوكيل إشكال . [2] بل يصحّ بالإضافة إليه ، ولا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية . [3] في الفرق بينه وبين ما إذا أخطأ في النقل إشكال . [4] الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطَّه أو ملحوظة له بتمامها .
16
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 16