responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 14


[ 44 ] مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة [1] المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .
[ 45 ] مسألة 45 : إذا مضت مدّة من بلوغه وشك بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللَّاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا .
[ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامي أن يقلَّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلَّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل [2] جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات .
[ 47 ] مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا والآخر في البعض الآخر .
[ 48 ] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلَّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام .
[ 49 ] مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة .
[ 50 ] مسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم



[1] الظاهر أنّها من طرق حسن الظاهر التي هي أمارة تعبّدية مطلقاً ، كما عرفت .
[2] لا مجال للإشكال فيه .

14

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست