responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 13


[ 40 ] مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون [1] مكلَّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلَّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن [2] .
[ 41 ] مسألة 41 : إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة [3] .
[ 42 ] مسألة 42 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب [4] عليه الفحص .
[ 43 ] مسألة 43 : من ليس أهلًا للفتوى يحرم [5] عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم [6] عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً ، إلَّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .



[1] بل كان مكلَّفاً بالرجوع إليه .
[2] الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد .
[3] أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة ، وإن كان في الاستلزام إشكال .
[4] مع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري ، وكان المورد من موارد حرمة العدول ، وإلَّا فلا يجب إلَّا إذا أُريد به الوجوب الشرطي .
[5] في إطلاقه إشكال .
[6] ولو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة ، كالقضاء المعمول في الأزمنة السابقة التي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض قوانين القرآن .

13

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست