نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 12
بعدم جوازه . [ 35 ] مسألة 35 : إذا قلَّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ ، وإلَّا فمشكل . [ 36 ] مسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور : الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد [1] ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا . الرابع : الوجدان في رسالته [2] ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط . [ 37 ] مسألة 37 : إذا قلَّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلَّد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط [3] العدول إلى الأعلم ، وإذا قلَّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . [ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين [4] ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط [5] ، وإلَّا كان مخيّراً بينهما . [ 39 ] مسألة 39 : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .
[1] في كفايته إشكال . [2] إذا كانت بخطَّه أو ملحوظة له بتمامها ، وإلَّا ففيه إشكال . [3] بل على الأقوى فيه وفيما بعده . [4] بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة . [5] لا وجه للزوم الاحتياط ، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً .
12
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 12