responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 12


بعدم جوازه .
[ 35 ] مسألة 35 : إذا قلَّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ ، وإلَّا فمشكل .
[ 36 ] مسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور :
الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : إخبار عدل واحد [1] ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا .
الرابع : الوجدان في رسالته [2] ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
[ 37 ] مسألة 37 : إذا قلَّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلَّد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط [3] العدول إلى الأعلم ، وإذا قلَّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
[ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين [4] ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط [5] ، وإلَّا كان مخيّراً بينهما .
[ 39 ] مسألة 39 : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .



[1] في كفايته إشكال .
[2] إذا كانت بخطَّه أو ملحوظة له بتمامها ، وإلَّا ففيه إشكال .
[3] بل على الأقوى فيه وفيما بعده .
[4] بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة .
[5] لا وجه للزوم الاحتياط ، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً .

12

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست