نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 125
والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً ، وإن كان لا يبعد عدم حرمته . [ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخطَّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث . [ 470 ] مسألة 5 : المسّ الماحي للخطَّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة . [ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس . [ 472 ] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف ، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في « قالوا » و « آمنوا » ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب ، كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين ، وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كتب كرحمان ولقمان . [ 473 ] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ . أو نصف الكلمة ، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً . [ 474 ] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب . [ 475 ] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ ، واللوح ، والأرض ، والجدار ، والثوب ، بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه [1] أوّلًا ثمّ الوضوء .