نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 124
على وضوء . [ 466 ] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل . [ 467 ] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة . الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء ، مثل أن ينذر أن لا يقرأ [1] القرآن إلَّا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ . الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة . الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة . الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة . وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة [2] على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محلّ إشكال ، لكن الأقوى ذلك . [ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن ، كمسّها باللسان أو بالأسنان ،
[1] صحّة هذا النذر محلّ إشكال ، إلَّا أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء . [2] ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ ، إلَّا أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه .
124
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 124