responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 126


[ 476 ] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس خطَّاً . نعم ، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلَّا إذا أُحمي على النار .
[ 477 ] مسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطَّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطَّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة . نعم ، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطَّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[ 478 ] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا إشكال ، أحوطه الترك [1] .
[ 479 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال [2] ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإن الخطَّ يوجد بعد المس ، وأمّا الكَتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
[ 480 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلَّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً . نعم ، الأحوط عدم التسبّب [3] لمسّهم ، ولو توضّأ الصبي المميّز فلا إشكال في مسّه ، بناء على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته .
[ 481 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف . نعم ، يكره ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
[ 482 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسها



[1] والظاهر هو الجواز .
[2] والأحوط الترك .
[3] في إطلاقه إشكال ، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلَّم ولو مع العلم بمسّهم .

126

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست