responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 123


كالوضوء الواجب بالنذر [1] والوضوء المستحب نفساً [2] إن قلنا به كما لا يبعد .
أمّا الغايات للوضوء الواجب ، فيجب للصلاة الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسيّة ، بل وسجدتي السهو على الأحوط [3] ، ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين [4] ، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له . نعم ، هو شرط في صحة صلاته ، ويجب [5] أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب [6] أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر ، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلَّا وجبت المبادرة من دون الوضوء ، ويلحق به [7] أسماء الله وصفاته الخاصّة ، دون أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) ، وإن كان أحوط .
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلَّا فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلَّا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي [8] وجب وإن كان



[1] الوضوء لا يصير واجباً بالنذر لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه ، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء .
[2] في استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأمّل وإشكال .
[3] الذي يجوز تركه .
[4] على الأحوط .
[5] بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر .
[6] لا بمعنى كون الوضوء واجباً ، بل بمعنى توقّف الجواز أو رفع الحرمة عليه .
[7] في اللحوق إشكال سيّما في أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) .
[8] أو مطلق الوضوء .

123

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست