responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


[ 29 ] مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب [1] في المستحبات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلَّم حكم كلّ فعل يصدر منه ، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .
[ 30 ] مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً ، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .
[ 31 ] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز [2] للمقلَّد البقاء على رأيه الأوّل .
[ 32 ] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلَّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
[ 33 ] مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلَّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط [3] اختياره .
[ 34 ] مسألة 34 : إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط [4] العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل



[1] مع احتمال الإلزام ، وبدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة مثلًا ، وهكذا في غير المستحبّات .
[2] إلَّا إذا كان الرأي الأوّل موافقاً للاحتياط ، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد .
[3] لا يترك .
[4] بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلًا بتعيّن تقليد الأعلم ، ولا وجه للاحتياط بناءً على مختار الماتن .

11

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست