responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 89


خصوص ما وصل إلى الأرض .
[ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية [1] المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
[ 352 ] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهِّرة إلَّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهِّرة إلَّا مع سبق الجفاف فيستصحب .
[ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية [2] المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
[ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم [3] بمطهّريّته أيضاً .
[ 355 ] مسألة 7 : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي . وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات : الشمس ، وهي تطهِّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد [4]



[1] محلّ إشكال .
[2] والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم .
[3] والظاهر عدم الحكم بها .
[4] على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في الجدار .

89

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست