نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 90
والأشجار [1] ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجّسات ، ولا تُطهِّر من المنقولات إلَّا الحُصُر والبواري ، فإنّها تطهِّرهما أيضاً على الأقوى . والظاهر أنّ السفينة والطرّادة من غير المنقول ، وفي الگاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقُفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية [2] ، وأنّ تجفّفها بالإِشراق عليها بلا حجاب عليها ، كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها ، أو لم تجف ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر . نعم ، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال . [ 356 ] مسألة 1 : كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متّصلًا بالظاهر ، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر ، أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنّه لا يطهر في هذه الصور . [ 357 ] مسألة 2 : إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة وأُريد تطهيرها بالشمس
[1] لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال ، وإن لا تخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة وكذا الگاري ونحوه . [2] الظاهر كفاية مطلق الرطوبة .
90
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 90