responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 88


وجَفافها . نعم ، الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة [1] ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ، وفي الجورب إشكال إلَّا إذا تعارف [2] لبسه بدلًا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء ، لكنّ الأحوط [3] اعتبار زوالها ، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً .
[ 349 ] مسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال [4] ، وإن قيل بطهارته بالتبع .
[ 350 ] مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [5] ، وأمّا أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلَّا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل



[1] مع صدق الجفاف لا بدونه .
[2] بل وإن تعارف إلَّا إذا كان الجورب بطنه من الجلود .
[3] لا يترك .
[4] والظاهر عدم الطهارة .
[5] مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب ، وأمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة .

88

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست