نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 76
[ 307 ] مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال [1] ، وكذا من تواتر بوله . السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار . فصل في المطهِّرات وهي أُمور : أحدها : الماء ، وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه ، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان ، فإنّه يَطهر بتمام غُسله . ويشترط في التطهير به أُمور بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل . أمّا الأوّل : فمنها زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر [2] في مثل الثياب والفُرُش ونحوها ممّا يقبله ، والورود أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
[1] بل الظاهر العدم . [2] الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل .
76
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 76