responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 75


مثل القلنسوة .
الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة ، مثل السكَّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ففيه اشكال ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم ، وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
[ 305 ] مسألة 1 : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
الخامس : ثوب المربّية للصبي ، أمّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة ، ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوّة بشرط غسله [1] في كلّ يوم مرّة ، مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلَّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكَّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط [2] الاقتصار على صورة عدم التمكَّن .
[ 306 ] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه [3] .



[1] والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلَّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلَّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه .
[2] لا يترك .
[3] لا ينبغي أن يعتمد عليه .

75

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست